السيد محمد صادق الروحاني

494

منهاج الصالحين ( ط . ج )

2 - القبول ( « 1 » ) من المؤمِّن . 3 - المؤمَّن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها . 4 - قسط التأمين الشهري أو السنوي ( « 2 » ) . م 4803 : يعتبر في التأمين تعيين المؤمَّن عليه ، وما يحدث له من خطر ، كالغرق ، والحرق ، والسرقة ، والمرض ، والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ( « 3 » ) ، وتعيين المدة بداية ونهاية ( « 4 » ) . م 4804 : يجوز تنزيل عقد التأمين ( « 5 » ) - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوَّضة ( « 6 » ) ، فإن المؤمَّن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كل قسط إلى المؤمِّن ، ويشترط عليه ضمن العقد أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ( « 7 » ) ، ويجب على المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) ( ) مر بيان معنى القبول في هامش المسألة 1969 من الجزء الثاني وهو ما يصدر من ثاني المتعاقدين من كلام بقصد الانشاء ، مثل قبلت ، اشتريت . ( 2 ) ( ) وهو المبلغ الذي يدفعه الزبون لشركة التأمين حسب الاتفاق الموقع بينهما . ( 3 ) ( ) وهو المبلغ الذي يتعين على الزبون دفعه للشركة . ( 4 ) ( ) أي المدة الزمنية للتأمين ، هل هي محددة بسفرة ، أو شهر أو سنة ومتى تبدأ ومتى تنتهي ان كان لها نهاية . ( 5 ) ( ) يعني يمكن اعتبار عقد التأمين بين شركة التأمين وزبائنها من الناحية الشرعية . ( 6 ) ( ) أي الهدية المشروطة بعمل مقابل الهدية . ( 7 ) ( ) أي أن شركة التأمين تدفع بدل الاضرار إلى الزبون المؤمن ، أو إلى الطرف الثالث الذي يتسبب الزبون بإلحاق الضرر به . ( 8 ) ( ) أي يجب على شركة التأمين دفع المبالغ المستحقة بموجب عقد التأمين في حال الحوادث .